الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4611 كانون الثاني 1972
الفصل الثاني
غايات البنك
المادة 6-
ان غايات البنك هي: -
أ- تشجيع المشاريع الصناعية وتنشيطها ومساعدتها وتوسيعها وتطويرها وتجديدها.
ب-زيادة فرص العمل في المملكة.
ج-تشجيع وتنمية ملكية القطاع الخاص لاسهم المشاريع الصناعية والسندات التي تصدرها.
د-مساعدة سوق الاوراق المالية على النمو والتطور في المملكة.
هـ-تشجيع الصناعات الصغيرة ، المحلية واليدوية وخاصة عن طريق تأسيس الجمعيات التعاونية الخاصة بها ودعم هذه الجمعيات
بالمعونات الفنية والقروض المالية.
و- تسجيع تمويل المشاريع الصناعية من مصادر التمويل الداخلية او الخارجية العامة او الخاصة او الدولية.