التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · غايات البنك

المادة 7من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 461
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4611 كانون الثاني 1972

يقوم البنك لتحقيق غاياته بما يلي: - أ- تشجيع تأسيس المشاريع الصناعية وتوسيعها وتجديدها وتطويرها واعادة تنظيمها. ب- تمويل المشاريع الصناعية بالقروض المضمونة لمختلف الآجال وشراء سندات المشاريع الصناعية او اسهمها. ج- الاكتتاب باسهم المشاريع الصناعية او ضمان بيعها او تملكها. د- شراء السندات ذات الدخل الثابت التي تصدرها المشاريع الصناعية. هـ- اصدار الكفالات والكفالات المقابلة. و- تزويد المشاريع الصناعية بالمشورة الفنيةوالمعونات الادارية اذا كانت بحاجة لها. ز- اعداد دراسات الجدوى الاقتصادية والدراسات الفنية ودراسات تسويق انتاج المشاريع الصناعية، والحفز على اعداد الدراسات وتقييمها. ح- اجتذاب رأس المال الاجنبي للمساهمة في المشاريع الصناعية واقراضها. ط- تبني اية وسائل او تدابير يقررها المجلس لتحقيق غايات البنك شريطة ان تنسجم مع احكام هذا القانون.

الإحالة

المادة 7 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية