الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4611 كانون الثاني 1972
الفصل الثالث
اختصاصات البنك
المادة 14-
تحقيقا لغايات هذا القانون يخول البنك الصلاحيات والسلطات التالية:-
أ- ابرام العقود والاتفاقات وعقود الايجار مع اي فريق آخر.
ب- قبول الهبات والخدمات والانتفاع بها لاغراضه الخاصة سواء كانت اموالا او املاكاً او حقوقاً.
ج- التعاقد مع محامين او مهندسين او اي نوع آخر من الخبراء او المستشارين الاردنيين او الاجانب شريطة اعطاء الاولوية
للاردنيين.
د- امتلاك الاموال المنقولة وغير المنقولة بما في ذلك حق الارتهان والسندات والاسهم وسندات الايداع والكفالات والعقود
والضمانات والمطالبات والنقود والمسكوكات والشيكات والكمبيالات والسندات التجارية والقبولات بوجه عام وقبولات البنوك
خاصة. والتحاويل البرقية واي وثائق مثبتة للدين او الحق والتصرف بهذه الاموال ضمن الشروط وبالوسائل التي يقررها المجلس.
هـ- كفالة الدفع مقابل اية وثيقة من الوثائق المدرجة في الفقرة السابقة.
و- اصدار خطابات الاعتماد وخطابات الضمان.
ز- تحصيل اي حق من حقوق البنك او المصالحة عليها.
ح- فتح حسابات جارية وايداع الودائع لأجل في اي بنك او شركة استثمار محلية اجنبية دون تحديد للمكان او القيمة.
ط- كفالة القروض او وسائل التمويل التي يقدمها المستثمرون في المملكة او في الخارج للمشاريع الصناعية.
ي- الاقتراض من مصادر التموين الداخلية او الخارجية شريطة:-
1- اعتبار هذه القروض دينا ممتازا على موجودات البنك.
2- كون الاقتراض من البنك المركزي الاردني قد تم حسب الشروط التي يضعها المحافظ لهذا الغرض.
3- كون اصدار السندات المحلية قد تم بموافقة وزير المالية ووزير الاقتصاد الوطني ومحافظ البنك المركزي.
4- كون الاقتراض من المصادر الخارجية قد تم بموافقة الحكومة وان تكفل الحكومة القروض الخارجية وفوائدها اذا طلب منها
ذلك.
ك- امتلاك العقارات لاستعماله الخاص او وفاء لدين مستحق اصبح تحصيله مشكوكاً فيه، وله ان يمتلك العقارات والاموال
المنقولة وغير المنقولة وعليه التصرف بها اذا كانت تفيض عن حاجات استعماله الخاص.
ل- القيام بشكل عام بجميع الاجراءات والتدابير المتعلقة بممارسة صلاحياته بمقتضى احكام هذا القانون.