التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الاول · مبادئ عامة

المادة 2من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 461
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4611 كانون الثاني 1972

يكون للكلمات والعبارات الواردة في هذا القانون او اي نظام صادر بمقتضاه المعاني المخصصة لها ادناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- المملكة: المملكة الاردنية الهاشمية. الحكومة: حكومة المملكة الاردنية الهاشمية 0 البنك: بنك الانماء الصناعي المؤسس بمقتضى احكام هذا القانون. المجلس: مجلس ادارة البنك. مشروع صناعي: اية مؤسسة اردنية يملكها القطاع الخاص وتعمل للربح وهي قائمة او ستقوم لتعنى بالتصنيع او السياحة او النقل الخاص بالسائحين او التعدين او التحويل الصناعي لمصادر الثروة الطبيعية او لخدمتها في المملكة. فريق آخر: اية مؤسسة او جهاز من مؤسسات واجهزة الحكومة او اية حكومة اجنبية واية منظمة او جهاز او وكالة او مؤسسة تمويل دولية، واي فرد او هيئة او شركة خاصة او عامة او جمعية تعاونية سواء كان عاما او خاصا افراديا او بالاشتراك.

الإحالة

المادة 2 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية