التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · رأس المال

المادة 20من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 461
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4611 كانون الثاني 1972

بعد قيد الاستدراكات الخاصة بالفائدة المستحقة على المبالغ المقترضة ونفقات التشغيل واستهلاك الموجودات واي نوع من انواع الاحتياطي يجري توزيع الارباح السنوية كما يلي:- أ- يوزع على اصحاب الاسهم الممتازة ربحاً حده الادنى المضمون( 6% ) سنويا للسهم الواحد ولهم الأولوية في اية ارباح تزيد عن الحد الادنى المضمون على ان لا تتجاوز 10% سنوياً للسهم الواحد وفيما زاد على ذلك تتساوى الاسهم العادية والممتازة فيما يصيبها من فائض الارباح التي تزيد عن 10%. ب- اذا نقصت الارباح المعدة للتوزيع في سنة ما عند الحد الادنى المضمون فان الحكومة ملزمة بمقتضى هذا القانون بتغطية النقص ودفع الفرق للبنك لتوزيعه على الاسهم الممتازة ولا تعتبر مثل هذه الدفعات دينا للحكومة على البنك. ج- يجوز ان يوزع ما يزيد من الارباح عن 6% في السنة على شكل اسهم او سندات خاصة بالبنك. د- تعفى ارباح البنك الموزعة وغير الموزعة من ضريبتي الدخل والشؤون الاجتماعية.

الإحالة

المادة 20 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية