التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس · تنظيم البنك وادارته

المادة 26من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 461
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4611 كانون الثاني 1972

يؤلف مجلس الادارة من تسعة اعضاء او اكثر (على الا يزيد على خمسة عشر عضواً ) على الوجه التالي: - أ- ممثل عن وزارة الاقتصاد الوطني0 ب- ممثل عن مجلس الاعمار 0 ج- ممثل عن البنك المركزي0 د- ممثلان عن البنوك التجارية0 هـ- ممثل عن الغرف الصناعية 0 و- ثلاثة ممثلين عن حملة الاسهم الممتازة 0 ز- ممثل او اكثر يجري تعيينه حسب احكام المادة 31 من هذا القانون.

الإحالة

المادة 26 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية