الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4611 كانون الثاني 1972
يجري تعيين ممثلو البنوك التجارية حسب الترتيب التالي:-
أ- تدرج اسماء البنوك العاملة في المملكة في قائمة حسب مقدار مساهمتها في رأس المال، الاعلى فالادنى، واذا تساوت مساهمة
بنكين او اكثر فترتب الاسماء في الجدول وفقا للحروف الابجدية شريطة الا تقل مساهمة البنك في رأس المال عن
( 50.000 ) دينار.
ب- يكون ممثلا البنكين المدرج اسمهما في اعلى القائمة ممثلين للبنوك التجارية في المجلس ويتبع ترتيب الدوري بعد ذلك
في تعيين خلفهما.
ج- اذا نقصت مساهمة بنك عن( 50.000 ) دينار في اي وقت تسقط عضوية ممثله ويشطب اسم البنك من القائمة.
د- لا تشترك اسهم البنوك المسجلة اسمائها في القائمة في انتخابات اعضاء المجلس الآخرين.