الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4611 كانون الثاني 1972
المادة 36 -
للمجلس وحده ان يمارس المهام التالية:-
أ- تقرير السياسة العامة للبنك ووضع الانظمة الداخلية الضرورية التي يجب عرضها على الهيئة العامة للمصادقة عليها في
اول اجتماع يعقد لها.
ب- وضع الانظمة والتعليمات التطبيقية لتوضيح واجبات موظفي البنك ومسؤولياتهم وتحديدها وضمان القيام بها على افضل الوجوه.
ج- تحديد عدد الوظائف في البنك وتصنيفها ودرجاتها ورواتبها.
د- تعيين المدير العام ونائبه والخبراء والمستشارين والمحامي او المستشار القانوني وطبيب مستخدمي البنك.
هـ- تعيين مدققي الحسابات وتقرير اجورهم.
و- تأسيس الفروع والوكالات وتعيين المراسلين داخل المملكة وخارجها.
ز- تحديد سعر فائدة الاقراض وشروطها.
ح- الاستدانة من اية جهة داخل المملكة وخارجها.
ط- اصدار الاسهم او السندات لزيادة رأسمال البنك العامل.
ي- تفويض الموظفين بالتوقيع نيابة عن البنك.
ك- اعداد التقرير السنوي للبنك قبل عرضه على الهيئة العامة.
ل- وضع التعليمات المتعلقة بالامور التالية:-
1- شروط منح القروض للمشاريع الصناعية وكيفية تحصيلها.
2- المساهمة في رؤوس اموال المشاريع الصناعية او شراء سنداتها.
3- ادارة الاوراق المالية في محفظة البنك.
4- توظيف موجودات البنك السائلة بما في ذلك استثمارها في سندات الحكومة.
5- الحفاظ على اموال البنك ومستنداته ووثائقه وخاتمه وضمان اجراءات المراقبة الثنائية وغير ذلك من الاحتياطات لحمايتها
من سوء التصرف.
6- تحديد انواع الضمانات المقبولة تأمينا لقروض البنك بما في ذلك رهن الاموال المنقولة وغير المنقولة وشروط تأمين
هذه الرهونات ضد الاخطار المختلفة خلال مدة الرهن، وكذلك الاسهم والسندات والكفالات الصادرة عن البنوك والمؤسسات المالية.
7- تقديم التواصي لمجلس الوزراء حول تعديل هذا القانون في ضوء الخبرة والتطبيق.