التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل العاشر · الاعفاء من الضرائب

المادة 56من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 2351، ص 461
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 2351ص 4611 كانون الثاني 1972

الفصل العاشر الاعفاء من الضرائب المادة 56- يعفى البنك من جميع الضرائب والرسوم والرخص والتكاليف الاخرى من اي نوع كان وسواء كانت مباشرة او غير مباشرة وعائدة للخزينة العامة او الدوائر او المؤسسات الحكومية الاخرى بما في ذلك رسوم الجمارك والاستيراد وسواء كانت تتناول رأس مال البنك او امواله الاحتياطية او دخله او ارباحه او العقارات التي يملكها او امواله المنقولة وكافة معاملاته وكفالاته، وينطبق هذا الاعفاء ايضا على معاملات القروض التي يمنحها او يعقدها مع الغير ويشمل ذلك رسم الطوابع المستحقة على العقود او المستندات الناشئة عنها ومعاملات التأمين وعقد الرهن وفكه وتنفيذه وغير ذلك.

الإحالة

المادة 56 من قانون بنك الانماء الصناعي رقم 5 لسنة 1972 (الجريدة الرسمية، العدد 2351، ص 461)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية