التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 12من قانون الاطباء البيطريين رقم 7 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 154
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 15416 شباط 1960

المادة 12- كل طبيب بيطري: 1 - ثبت انه عن قصد وقع او اصدر شهادة او تقريرا او تبليغا او مستندا مضللا يعتبر انه ارتكب جرما يعرضه للاجراءات التأديبية الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون بالاضافة الى ما يستحقه من عقوبات وردت في قانون العقوبات 2- أ - اذا كان ما ذكر في الفقرة السابقة صدر عن اهمال. أو ب - ساعد شخصاً غير مرخص بمداواة حيوان او اجرى عملية له سواء كان ذلك باستعمال مخدر او بدونه في الحالات التي تستدعي حذقا او براعة طبية. يعتبر انه سلك سلوكا شائنا بمهنته يعرض لاجراءات تأديبية بمقتضى المادة (5) من هذا القانون.

الإحالة

المادة 12 من قانون الاطباء البيطريين رقم 7 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية