الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 15416 شباط 1960
المادة 12- كل طبيب بيطري:
1 - ثبت انه عن قصد وقع او اصدر شهادة او تقريرا او تبليغا او مستندا مضللا يعتبر انه ارتكب جرما يعرضه للاجراءات
التأديبية الواردة في المادة الخامسة من هذا القانون بالاضافة الى ما يستحقه من عقوبات وردت في قانون العقوبات
2- أ - اذا كان ما ذكر في الفقرة السابقة صدر عن اهمال. أو
ب - ساعد شخصاً غير مرخص بمداواة حيوان او اجرى عملية له سواء كان ذلك باستعمال مخدر او بدونه في الحالات التي تستدعي
حذقا او براعة طبية.
يعتبر انه سلك سلوكا شائنا بمهنته يعرض لاجراءات تأديبية بمقتضى المادة (5) من هذا القانون.