التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون الاطباء البيطريين رقم 7 لسنة 1960

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1476، ص 154
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1476ص 15416 شباط 1960

المادة 6 -1: لا يجوز لمن كان غير مرخص بممارسة مهنة الطب البيطري ان يستعمل لقب طبيب بيطري جراح او طبيب بيطري او اي لقب او وصف كهذا، سواء اعبر عنه بكلمات او بحروف يستدل منها على انه حائز للمؤهلات البيطرية. 2 - لا يجوز لحامل الرخصة بمقتضى هذا القانون ان يتخذ لنفسه او يستعمل او يضع على محله او عيادته اي لقب او وصف يدل على احراز درجة او مؤهلات تتعلق بالمهنة غير المدرجة او المؤهلات المتوفرة فيه في الواقع

الإحالة

المادة 6 من قانون الاطباء البيطريين رقم 7 لسنة 1960 (الجريدة الرسمية، العدد 1476، ص 154)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية