التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من يتعلق بالقوانين والانظمة المعمول بها في ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 28 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1036، ص 522
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52216 أيلول 1950

المادة 2 - مع انه قد جرى توحيد الضفتين (الشرقية والغربية) من المملكة الاردنية الهاشمية تظل القوانين والانظمة المعمول بها في كل منهما نافذه المفعول الى ان تصدر ، بموافقة مجلس الامة وتصديق جلالة الملك قوانين موحدة شاملة للضفتين.

الإحالة

المادة 2 من يتعلق بالقوانين والانظمة المعمول بها في ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 28 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 522)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية