الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52316 أيلول 1950
المادة 3 -
يحق لكل فلسطيني او جماعة او هيئة فلسطينية فقدت اراضيها او وسائل معيشتها من جراء العدوان اليهودي وفاءت الى المملكة
الاردنية الهاشمية وترغب في مزارعة او في الاشتراك في مزارعة اية ارض تزيد مساحتها على حاجة اهلها ومزارعيها او ترغب
في ان تزارع في الاراضي الاميرية العائدة للدولة ان تقدم طلباً لوزارة الانشاء والتعمير والعمل تضمنه ما يمكن ان تقوم
به من عمل زراعي او انشائي وعلى وزير الانشاء والتعمير والعمل ان يقوم ، في حالة قبول الطلب بما يقتضي عمله من:-
أ - ان يستملك يه ارضاً ليقام له عليها مسكن وفق احكام قانون الاستملاك
ب - او ان يطلب تخصيص ارض له من الاراضي الاميرية العائدة للدولة او الاراضي الموات
ج- او ان يؤمن له ارضاً مزارعة مما هو في تصرف الغير وتزيد عن احتياجه واحتياج مزارعيه وذلك وفق الشروط المتعارف عليها
بين المزارعين.