التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون الانشاء والتعمير والعمل رقم 29 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1036، ص 523
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1036ص 52316 أيلول 1950

المادة 3 - يحق لكل فلسطيني او جماعة او هيئة فلسطينية فقدت اراضيها او وسائل معيشتها من جراء العدوان اليهودي وفاءت الى المملكة الاردنية الهاشمية وترغب في مزارعة او في الاشتراك في مزارعة اية ارض تزيد مساحتها على حاجة اهلها ومزارعيها او ترغب في ان تزارع في الاراضي الاميرية العائدة للدولة ان تقدم طلباً لوزارة الانشاء والتعمير والعمل تضمنه ما يمكن ان تقوم به من عمل زراعي او انشائي وعلى وزير الانشاء والتعمير والعمل ان يقوم ، في حالة قبول الطلب بما يقتضي عمله من:- أ - ان يستملك يه ارضاً ليقام له عليها مسكن وفق احكام قانون الاستملاك ب - او ان يطلب تخصيص ارض له من الاراضي الاميرية العائدة للدولة او الاراضي الموات ج- او ان يؤمن له ارضاً مزارعة مما هو في تصرف الغير وتزيد عن احتياجه واحتياج مزارعيه وذلك وفق الشروط المتعارف عليها بين المزارعين.

الإحالة

المادة 3 من قانون الانشاء والتعمير والعمل رقم 29 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1036، ص 523)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية