التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

قانون

قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1950

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1039، ص 597
نُشر
16 تشرين الأول 1050
المواد
4
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الإحالة

قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1039، ص 597)

المصدر الرسمي ↗

حياة القانون

قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري

رقم 34 لسنة 1950 · 4 مواد

الجريدة الرسمية، العدد 1039، ص 597، نُشر في 16 تشرين الأول 1050

نظرة عامة

حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.

لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.

تشريعات ذات صلة 1

كما يربطها LOB بهذا القانون.

غير سارية (1)

من LOB · تاريخ الاطلاع 24 تشرين الأول 2026

المواد 4

المادة 1

المادة (1) - يسمى هذا القانون (قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية) ويعمل به اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.

المادة 2

المادة (2) - تطبق على الضفة الغربية القوانين التالية المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة :- 1 - قانون الجمارك والمكوس لسنة 1926 مع كافة التعديلات والذيول والإضافات التي طرأت عليه او اضيفت له ، وكذلك الانظمة و الاوامر والتعليمات الصادرة …

المادة 3

المادة (3) - يلغى من قوانين حكومة فلسطين السابقة السارية المفعول حالياً في الضفة الغربية من المملكة الاردنية الهاشمية ما يتعارض واحكام هذا القانون.

المادة 4

المادة (4) - رئيس الوزراء ووزير التجارة (الجمارك) مكلفان بتنفيذ احكام هذا القانون.

اسأل مساعدك عن قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية.

يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية