نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
قانون
قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1950
- الجريدة الرسمية
- العدد 1039، ص 597
- نُشر
- 16 تشرين الأول 1050
- المواد
- 4
- تاريخ الاطلاع
- 21 تشرين الأول 2026
الإحالة
قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية رقم 34 لسنة 1950 (الجريدة الرسمية، العدد 1039، ص 597)
حياة القانون
قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية غير ساري
رقم 34 لسنة 1950 · 4 مواد
الجريدة الرسمية، العدد 1039، ص 597، نُشر في 16 تشرين الأول 1050
نظرة عامة
حياة القانون من صدوره سنة 1950 إلى اليوم.
لم ينشر LOB له تعديلات ولا مبادئ قضائية، فليس له خط زمني بعد.
تشريعات ذات صلة 1
كما يربطها LOB بهذا القانون.
غير سارية (1)
المواد 4
المادة 1
المادة 2
المادة (2) - تطبق على الضفة الغربية القوانين التالية المعمول بها في الضفة الشرقية من المملكة :- 1 - قانون الجمارك والمكوس لسنة 1926 مع كافة التعديلات والذيول والإضافات التي طرأت عليه او اضيفت له ، وكذلك الانظمة و الاوامر والتعليمات الصادرة …
المادة 3
المادة 4
اسأل مساعدك عن قانون توحيد قوانين ضفتي المملكة الاردنية الهاشمية.
يجيبك من نص القانون، ويعيد إليك المادة بحروفها مع إحالتها.