الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954
المادة 18-1- يسلم القرار أو الامر أو الحكم الذي يقضي باعتقال شخص في مكان اعتقال معين بمقتضى هذا القانون مع الشخص
المقرر اعتقاله إلى المسؤول عن ذلك المكان ويعتبر ذلك تفويضا كافيا لاعتقاله في ذلك المكان.
2-يعتبر الشخص أثناء اعتقاله على هذا الوجه وأثناء نقله من مكان الاعتقال وإليه أنه تحت الحفظ القانوني فإذا فر يجوز
القبض عليه بلا مذكرة قبض وإرجاعه إلى المكان الذي كان معتقلاً فيه.
3- يتخذ وزير الشؤون الاجتماعية التدابير لمعاينة الأماكن المخصصة لاعتقال المذنبين الأحداث بمقتضى هذا القانون وتفتيشها
ويجوز له أن يضع أنظمة يعين فيها الأماكن التي تستعمل لهذه الغاية وكيفية معاينتها والكشف عليها وتصنيف الأشخاص الذين
يعتقلون فيها وطريقة معاملتهم واستخدامهم وتشغيلهم ومراقبتهم في مكان الاعتقال المعد لذلك بمقتضى هذا القانون وزيارتهم
من حين إلى آخر من قبل أشخاص يعينون في تلك الأنظمة.