التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 23من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1182، ص 396
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954

المادة 23- 1- يجوز لكل مراقب سلوك ينحصر كامل عمله في مراقبة سلوك الاحداث ولمفتش الشؤون الاجتماعية أن يحضر أمام محكمة الاحداث أي شخص يلوح من مظهره أنه دون الخمس عشرة سنة من العمر: أ- إذا وجده تحت عناية والد أو وصي غير لائق للعناية به بالنظر لاعتياده الاجرام أو ادمانه السكر أو انحلاله الخلقي المبين ، أو ب- اذا كان ذلك الشخص بنتاً شرعية أو غير شرعية لوالد سبق له أن أدين بارتكاب جرم مخل بالآداب بشأن أية بنت من بناته سواء أكانت شرعية أم كانت غير شرعية، أو جـ- إذا كان يكثر من معاشرة لص مشهور أو مومس عمومية أو معروفة ، أو د- إذا كان يقطن أو يسكن بيتاً أو قسماً من بيت تستعمله مومس لتعاطي البغاء أو يعيش على أي وجه آخر في أحوال من شأنها أن تسبب إغواءه وتحمله على تعاطي البغاء أو تشجعه أو تساعده على ذلك: ويشترط في ذلك أن لا يعتبر الوصف الوارد في الفقرة (جـ) منطبقاً على ذلك الشخص إذا كانت المومس العمومية أو المعروفة الوحيدة التي يكثر من معاشرتها هي أمه وكانت أمه تلك تباشر مهام الوصاية عليه كما يجب وتعتني العناية اللازمة لوقايته من التلوث. هـ- إذا وجده يستجدي أو يتناول الصدقات من الناس ولو تستر على ذلك بأي وسيلة من الوسائل. و- إذا وجده هائماً على وجهه وليس له بيت أو مأوى معروف أو مورد رزق معلوم أو وجده هائماً على وجهه وليس له والد أو وصي أو أن ذلك الوالد أوالوصي لم يكن يباشر ولايته أو وصايته عليه كما يجب. 2- إذا اقتنعت محكمة الأحداث بعد التحقيق أن الشخص الذي أتى به إليها باعتبار أنه من الذين ينطبق عليهم أحد الوصاف المدرجة في الفقرة (1) من هذه المادة يحتاج إلى العناية والحماية فيجوز لها:- أ- أن تأمر والده أو وصيه بأن يتعهد بمباشرة مهمة العناية به أوالوصايةعليه كما يجب ولها أيضا أن تأمر والده أو وصيه بالإضافة إلى ذلك أو بدونه بدفع غرامة، أو ب- أن تحيله الى معهد تسميه في قرارها، أو جـ-أن تضعه تحت رعاية شخص مناسب شرط أن يوافق هذا الشخص على ذلك وأن يكون له حق الإشراف عليه كوالده وذلك للمدة التي تقررها المحكمة ، أو د- أن تصدر قراراً تقضي فيه بوضعه تحت إشراف احد مراقبي السلوك بالإضافة إلى أي قرار من القرارات الثلاثة السالفة الذكر أو بدون ذلك لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على ثلاث سنوات، أو هـ- أن تحيله إلى مؤسسة معينة من قبل وزير الشؤون الإجتماعية خصيصاً لهذه الغاية على أن يشمل ذلك المؤسسات التابعة لوزارة الشؤون الاجتماعية إذا وجدت مناسبة. وتكون مدة الاحالة الى أي معهد أو مؤسسة محددة بما لا يقل عن سنة ولا يتجاوز ثلاث سنوات للمراهق وخمس سنوات لغيره. 3- كل قرار يصدر بمقتضى هذه المادة يجب أن يكون خطياً ويجوز للمحكمة اصداره في غياب الشخص المعني في القرار وتثبت موافقة المعهد الذي تكفل العناية به بمقتضى ذلك القرار على الصورة التي تراها المحكمة كافية لالزامه القيام بتعهده. 4- أ- يكون لكل مؤسسة او معهد عهد اليه أمر العناية بشخص بمقتضى هذه المادة حق الاشراف عليه كوالده ما دام قرار المحكمة نافذ المفعول ويكون مسؤولاً عن اعالته مع مراعاة ما ورد في البند (ب) من هذه الفقرة بشأن الاشتراك في نفقة الاعالة ويبقى الشخص تحت عناية ذلك المعهد او المؤسسة ولو طلب والده او اي شخص آخر استرداده، وكل من: 1- ساعد او اغرى الشخص المعني بالقرار مباشرة او غير مباشرة على الفرار من عهدة المؤسسة او المعهد الذي عهد اليه أمر العناية به وهو عالم بذلك، او 2- آوى او اخفى أي شخص معني بالقرار فر على الوجه المذكور او منعه من الرجوع الى المؤسسة او المعهد المتكفل أمر العناية به او ساعده على ما سلف ذكره وهو عالم بذلك يعاقب بغرامة لا تزيد على عشرين ديناراً او بالحبس مدة لا تزيد على شهرين. ب- يترتب على كل محكمة تملك صلاحية احالة اي شخص الى مؤسسة او معهد على الوجه المتقدم ذكره اذا ظهر لها أن والد ذلك الشخص او الشخص المسؤول عن اعالته في وسعه أن يقدم نفقة اعالته كلياً او جزئياً أن تصدر قراراً او قرارات تكلف فيها ذلك الوالد او الشخص المسؤول بالاشتراك في نفقة أعالة الشخص المعني بالقرار اثناء المدة المشار اليها فيما سبق بالمبلغ الذي ترى أنه قادر ضمن الحد المعقول على تقديمه ويجوز لها من حين الى آخر ان تغير ما تصدره من القرارات في هذا الشأن. جـ- يجوز اصدار أي قرار من القرارات المشار اليها فيما تقدم بناء على شكوى او طلب من المؤسسة او المعهد المعهود اليه أمر الشخص المعني بالقرار ويدفع المبلغ الذي تقرر المحكمة الزام الوالد او الشخص المسؤول بدفعه الى المؤسسة او المعهد وينفق في سبيل اعالة الشخص المعني بالقرار. د- كل مبلغ مستحق الدفع بمقتضى مثل هذا القرار يحصل وفقاً لاحكام قانون الاجراء كما لو كان ذلك المبلغ قد حكمت به المحكمة التي اصدرت القرار المذكور في دعوى حقوقية. هـ- اذا اصدرت المحكمة قراراً بمقتضى هذه المادة تلزم به والد الشخص المعني بالقرار او الشخص المسؤول عن اعالته بالاشتراك في نفقات اعالته وجب على ذلك الوالد او الشخص المسؤول أن يبلغ المحكمة التي اصدرت القرار كل تغيير يحدث في مكان اقامته فاذا تخلف عن تبليغها ذلك بدون عذر مقبول يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة دنانير. و- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية في أي وقت شاء أن يفرج عن أي شخص عهد به بموجب ما تقدم الى أي مؤسسة او معهد وذلك بدون قيد او شرط او وفقاً لما قد يشترطه من الشروط، ويجوز للوزير اذا رأى ذلك مناسباً أن يعيد ذلك الشخص الى المؤسسة او المعهد الذي احيل اليه في السابق او الى معهد او مؤسسة أخرى الى أن يكمل المدة المذكورة في قرار المحكمة على أن يكون له في هذه الحالة نفس الصلاحية المبينة في أول هذه الفقرة. ز- يجوز لوزير الشؤون الاجتماعية أن يصدر ما يراه مناسباً من التعليمات بشأن الاشخاص الذين يرسلون الى أي معهد او مؤسسة بموجب هذه المادة وعلى المؤسسة او المعهد الذي تكفل بمثل هؤلاء الاشخاص أن يتقيد بهذه التعليمات. ح- اذا افرج عن شخص من أي معهد اومؤسسة بموجب هذه المادة بشرط أن يوضع تحت مراقبة مراقب السلوك وجب على والده او وصيه أن يبلغ مراقب السلوك في الحال أي تغيير في مكان اقامة الشخص او وفاته وفي حالة الوفاة يجب على مراقب السلوك أن يبلغ ذلك للمحكمة التي اصدرت القرار بالإحالة الى المعهد او المؤسسة. ط- يجوز لمراقب السلوك بموافقة وزير الشؤون الاجتماعية أن يحضر امام المحكمة البدائية أي شخص يوشك أن ينهي المدة التي حكم بأن يقضيها في أي معهد او مؤسسة بموجب هذه المادة اذا وجد بأن ذلك الشخص سيناله ضرر فيما لو أفرج عنه حين انتهاء مدة اعتقاله:- 1- بسبب اعتياد احد والديه او وصيه الاجرام او السكر او فساد الخلق، او 2- بسبب عدم وجود من يعني به عناية كافية او عجزه عن العناية بنفسه، او 3- لانه لم يتم مدة التدريب في الحرفة او المهنة التي شرع بتدريبه عليها في تلك المؤسسة او المعهد ويجوز للمحكمة البدائية بصفتها محكمة احداث اذا اقتنعت بما سبق أن تصدر قراراً بتمديد المدة التي كان قد حكم بها وذلك الى أن يبلغ ذلك الشخص الثامنة عشرة من عمره او لمدة اقل من ذلك.

الإحالة

المادة 23 من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1182، ص 396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية