الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954
المادة 27- تلغى القوانين و الاصول التالية:
1- قانون المجرمين الاحداث رقم (2) لسنة 1937، المنشور في العدد (667) من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 18 شباط سنة1937
2- قانون المجرمين الاحداث (المعدل) رقم 31 لسنة 1938 المنشور في العدد 815 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 15 ايلول
1938
3- قانون مراقبة سلوك المجرمين رقم (42) لسنة 1944 مع ذيوله المنشور في العدد 1380 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في
28 كانون الاول سنة 1944
4- اصول المجرمين الاحداث لسنة 1941 المنشور في العدد 817 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 22 ايلول سنة 1938 (ملحق
رقم 2)
5- اصول المجرمين الاحداث لسنة 1941 المنشور في العدد 1134 من الوقائع الفلسطينية المؤرخ في 9 تشرين الأول سنة 1941
(ملحق رقم 2)
6- قانون المجرمين الاحداث المؤقت رقم 83 لسنة 1951.
7- كل تشريع اردني او فلسطيني آخر صدر قبل سن هذا القانون تكون احكامه مغايرة لأحكام هذا القانون.