التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 14من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1182، ص 396
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954

المادة 14- 1- يجوز لمراقب السلوك بموافقة وزير الشؤون الإجتماعية أن يحضر أمام المحكمة البدائية أي حدث حكم بإرساله إلى إصلاحية الأحداث أو مؤسسة أخرى معينة لهذه الغاية من قبل وزير الشؤون الاجتماعية وأوشك أن ينهي المدة المقررة في الحكم إذا وجد أن ذلك الحدث سيناله ضرر فيما لو أفرج عنه عند نهاية مدة الحكم: أ- بسبب اعتياد أحد والديه أو وصيه الإجرام أو السكر أو فساد الخلق ، أو ب- لأنه لم يتم مدة التدريب في الحرفة أو المهنة التي شرع بتدريبه عليها في الاصلاحية أو المؤسسة. ويجوز للمحكمة البدائية بصفتها محكمة أحداث لدى اقتناعها بصحة ذلك أن تصدر قراراً باعتقال الحدث في الإصلاحية أو المؤسسة الى أن يبلغ التاسعة عشرة من عمره أو إلى أية مدة أقل من ذلك. 2- يجوز للمحكمة بناء على طلب وزير الشؤون الإجتماعية أن تفرج عن أي حدث أرسل إلى اصلاحية الأحداث أو أية مؤسسة أخرى معينة من قبله لهذا الغرض إذا وجدت من الاسباب ما يدعو إلى ذلك وبحسب الشروط التي تراها مناسبة بشرط: أ- أن يستثنى من ذلك الفتى الذي ارتكب جريمة القتل عمداً. ب- أن لا تقل المدة التي قضاها الحدث في الإصلاحية أو المؤسسة عن سنة. جـ- أن يكون الحدث من ذوي السلوك الحسن خلال إقامته في الإصلاحية أو المؤسسة. د- أن لا يكون في الإفراج عن الحدث ما يؤدي إلى تعرضه لمؤثرات اجتماعية سيئة في سكناه أو في عمله. 3- يجوز للمحكمة بناء على طلب وزير الشؤون الاجتماعية أن تأمر باعادة الحدث الى الإصلاحية أو المؤسسة لإكمال مدة الحكم إذا وجدت أن أياً من الشروط التي أفرج عنه بموجبها لم تنفذ أو اذا كان الحدث قد تعرض لمؤثرات اجتماعية سيئة.

الإحالة

المادة 14 من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1182، ص 396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية