التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 3من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1182، ص 396
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954

1- اذا قبض بمذكرة قبض او بدونها على شخص يدل ظاهر حاله على أنه دون الثامنة عشرة وتعذر احضاره الى المحكمة في الحال، فيترتب على مأمور الشرطة والدرك الذي أتى به اليه أن يحقق في القضية، وأن يفرج عنه بتعهد خطي يعطيه والده او الوصي عليه او الحدث نفسه ان كان فتى او أي شخص آخر، اما بكفالة كفلاء او بدون كفلاء بالمبلغ الذي يراه المأمور كافياً لتأمين حضوره عند نظر المحكمة في التهمة الموجهة اليه. 2- لا يجوز تخلية السبيل بالكفالة او بدونها في الحالات الآتية:- أ- اذا كان ذلك الشخص متهماً بجريمة قتل او بأية جريمة خطيرة أخرى، او ب- اذا كانت مصلحته تقضي بمنعه من مخالطة أي شخص غير مرغوب في مخالطته، او جـ- اذا كان لدى مأمور الشرطة ما يحمله على الاعتقاد بأن الافراج عنه قد يخل بسير العدالة.

الإحالة

المادة 3 من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1182، ص 396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية