الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954
1- اذا قبض بمذكرة قبض او بدونها على شخص يدل ظاهر حاله على أنه دون الثامنة عشرة وتعذر احضاره الى المحكمة في الحال،
فيترتب على مأمور الشرطة والدرك الذي أتى به اليه أن يحقق في القضية، وأن يفرج عنه بتعهد خطي يعطيه والده او الوصي
عليه او الحدث نفسه ان كان فتى او أي شخص آخر، اما بكفالة كفلاء او بدون كفلاء بالمبلغ الذي يراه المأمور كافياً لتأمين
حضوره عند نظر المحكمة في التهمة الموجهة اليه.
2- لا يجوز تخلية السبيل بالكفالة او بدونها في الحالات الآتية:-
أ- اذا كان ذلك الشخص متهماً بجريمة قتل او بأية جريمة خطيرة أخرى، او
ب- اذا كانت مصلحته تقضي بمنعه من مخالطة أي شخص غير مرغوب في مخالطته، او
جـ- اذا كان لدى مأمور الشرطة ما يحمله على الاعتقاد بأن الافراج عنه قد يخل بسير العدالة.