التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1182، ص 396
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1182ص 39616 أيار 1954

1- ايفاء بالغاية المقصودة من هذا القانون تعتبر المحكمة التي تنظر في التهم المسندة الى أي حدث انها (محكمة احداث) ولا تعتبر كذلك اذا كان الشخص الجارية محاكمته متهماً بالاشتراك مع شخص آخر غير حدث. وتنعقد محكمة الاحداث كلما أمكن ذلك: أ- في غير المكان الذي تنعقد فيه جلسات المحكمة الاعتيادية او في غرفة القضاة اذا استصوب ذلك. ب- في أيام او أوقات تختلف عن الايام والاوقات التي تنعقد فيها جلسات المحكمة الاعتيادية. 2- اذا ظهر لأية محكمة خلاف محكمة الاحداث اثناء النظر في الدعوى أن المتهم دون الثامنة عشرة، يجوز لها مواصلة النظر. في القضية والفصل فيها اذا استصوبت عدم تأجيلها وللمحكمة أن تؤجل اصدار الحكم الى أن يتمكن مراقب السلوك من انهاء التحقيق الاجتماعي عن حالة الحدث وتقديم تقريره للمحكمة لتتمكن من الفصل في الدعوى على احسن وجه يضمن اصلاح الحدث. 3-تتخذ التدابير حيثما أمكن لمنع اختلاط أي حدث تجري محاكمته امام محكمة الاحداث اثناء نقله من المحكمة واليها واثناء الانتظار قبل مثوله أمام المحكمة او بعده بالاشخاص الذين تجاوزت سنهم الثامنة عشرة متهمين كانوا أم مدانين 4- لا يسمح لأحد بالدخول الى محكمة الاحداث خلاف مراقبي السلوك ووالدي الحدث او وصيه او من كان من موظفي المحكمة او من الاشخاص الذين لهم علاقة مباشرة بها. 5- لا يسمح لأحد أن ينشر اسم الحدث الماثل أمام محكمة الأحداث او مكان اقامته او اسم مدرسته او رسمه الفوتوغرافي او أي شيء او امر قد يؤدي الى معرفة هويته الا باذن المحكمة او بقدر ما تقتضيه أحكام هذا القانون. وكل من يخالف أحكام هذه الفقرة يعاقب بغرامة لا تزيد على خمسة وعشرين ديناراً.

الإحالة

المادة 7 من قانون اصلاح الاحداث رقم 16 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1182، ص 396)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية