التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 4من قانون تنظيم تفويض اراضي الدولة رقم 7 لسنة 1939

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 623، ص 56
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 623ص 5616 كانون الثاني 1939

يلغى قانون تقرير مصير الاراضي الاميرية لسنة 1931 وقانون تعديل قانون تقرير مصير الاراضي الاميرية لسنة 1936 وقانون تعديل قانون تقرير مصير الاراضي الاميرية لسنة 1936 واي قانون او نظام آخر تخالف احكامة هذا القانون.

الإحالة

المادة 4 من قانون تنظيم تفويض اراضي الدولة رقم 7 لسنة 1939 (الجريدة الرسمية، العدد 623، ص 56)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية