التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الخدمات والتقاعد والاكراميات

المادة 10من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 239
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954

المادة 10- 1- يحسب راتب تقاعد الضابط الشهري الذي اتم خمساً و عشرين سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد على اساس واحد من اثنين وسبعين من مجموع الرواتب الاساسية التي تقاضاها خلال الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته ويزاد راتب التقاعد بنسبة واحد من خمسة وعشرين منه عن كل سنة من خدمته التي تزيد على خمس وعشرين سنة وواحد من ثلاثمائة عن كل شهر اضافي. ويشترط في ذلك انه اذا تجاوز راتب التقاعد الشهري ستين دينارا فيكون راتب التقاعد ستين دينارا مضافا اليه نصف زيادة راتب التقاعد المحسوب بشرط ان لا يتجاوز راتب التقاعد في اية حالة سبعين دينارا في الشهر. 2- يحسب راتب تقاعد الفرد الذي اكمل عشرين سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد على اساس واحد من ثمانية واربعين من مجموع الرواتب الاساسية التي تقاضاها خلال الثلاث السنوات الاخيرة من خدمته. يزاد راتب التقاعد بنسبة واحد من عشرين منه عن كل سنة تزيد على عشرين سنة وواحد من مائتين واربعين منه عن كل شهر اضافي. 3- عند احالة اي ضابط على التقاعد بمقتضى الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون وقبل ان يكون قد اكمل (25) سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد يعطى راتب تقاعد يحسب وفاقا للفقرة (1) من هذه المادة على اساس (25) مع تنزيل واحد من خمسة وعشرين عن كل سنة نقصت فيها خدمته المقبولة للتقاعد عن (25) سنة وواحد من ثلاثمائة عن كل شهر اضافي. 4- عند احالة اي فرد على التقاعد بمقتضى الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون وقبل ان يكون قد اكمل (20) سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد يعطى راتب تقاعد يحسب وفاقا للفقرة (2) من هذه المادة على اساس عشرين سنة مع تنزيل واحد من عشرين عن كل سنة نقصت فيها خدمته المقبولة للتقاعد عن عشرين سنة وواحد من مائتين واربعين عن كل شهر اضافي.

الإحالة

المادة 10 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية