الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954
المادة 12- 1- مع مراعاة احكام المادة (33) من هذا القانون اذا عزل ضابط او الغيت وظيفته وكانت له خدمة خمس عشرة
سنة مقبولة للتقاعد يعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته عن خمس عشرة سنة يعطى اكرامية
تعادل 50% مما اقتطع من رواتبه من العائدات التقاعدية.
2- مع مراعاة احكام المادة (33) من هذا القانون. اذا عزل فرد او الغيت وظيفته وكانت له خدمة عشر سنين مقبولة للتقاعد
يعطى راتب تقاعد يحسب وفاقا للفقرة (4) من المادة (10) من هذا القانون واذا نقصت خدمته عن عشر سنين يعطى اكرامية
تعادل 50% مما اقتطع من رواتبه من العائدات التقاعدية.