التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 239
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954

المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على خلاف ذلك: تعني عبارة (الجيش العربي الاردني )- لغايات هذا القانون- القوات البرية و البحرية و الجوية بما فيها الشرطة و الدرك و السجون. وتعني لفظة(ضابط) كل من كان حائزا على هذه الرتبة وتشمل مرشح الضابط والاطباء والصيادلة العسكريين. وتعني لفظة (فرد) كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط. وتعني لفظة( راتب ) راتب الوظيفة الاساسي الشهري باستثناء رواتب الوكالات والعلاوات من اي نوع كانت. وتعني عبارة (خدمة مقبولة للتقاعد) الخدمة التي تحسب بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون اخر. وتعني عبارة (العمر او المدة) العمر او المدة بحسب السنة الشمسية وعندما تعرف السنة ولا يعرف تاريخ الولادة فيعتبر هذا التاريخ من بداية شهر كانون الثاني.

الإحالة

المادة 2 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية