التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الرابع · تقاعد واكراميات العائلات

المادة 21من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 239
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954

المادة 21- عند وفاة الضابط او الفرد المتقاعد تعطى عائلته نصف راتب التقاعد الذي كان يتقاضاه عند وفاته. واذا توفى ضابط او فرد اثناء وجوده في الخدمة وكانت خدمته قد بلغت (10) سنين فاكثر تعطى عائلته راتب التقاعد الذي كان يستحقه يوم وفاته محسوبا بموجب احكام المادة (10) من هذا القانون و لا يكون هذا الراتب عرضة للتنزيلات المذكورة في تلك المادة. بشرط ان لا يزيد راتب تقاعد العائلة على 35 دينارا في اي حالة.

الإحالة

المادة 21 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية