الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954
المادة 28 -
1- اذا التحق ضابط او فرد بوظيفة تابعة للتقاعد بمقتضى احكام قانون التقاعد المدني فان خدمته في الجيش العربي الاردني
في سائر الرتب تحسب خدمة مقبولة للتقاعد بمعدل 25/30 من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المقبولة للتقاعد في الخدمة المدنية
وعلى ان يجري الحساب على اساس ما تقاضاه من الرواتب خلال السنين الثلاث الاخيرة من خدمته.
2- اذا عين في الجيش العربي الاردني موظف كان تابعا لاحكام قانون التقاعد المدني فتحسب المدة التي قضاها في الخدمة
المدنية بمعدل 30/25 من تلك الخدمة وتضاف الى خدمته المقبولة للتقاعد في خدمة الجيش العربي على ان يجري الحساب على
اساس ما تقاضاه من الرواتب خلال السنين الثلاث الاخيرة من خدمته.