التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس: · احكام خاصة:

المادة 35من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 239
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954

تقدم طلبات رواتب التقاعد او الاكراميات او التعويضات كتابة الى وزارة المالية التي عليها ان تدقق في هذه الطلبات وتقدم بها تقريرا مرفقا بجميع الوثائق المتعلقة بها الى لجنة التقاعد البدائية التي تؤلف بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون وعلى هذه اللجنة ان تقرر ما اذا كان الطلب مستحقا تقاعدا او اكرامية او تعويضات وان تعين بقرارها مقدار الراتب او الاكرامية او التعويضات او ترفض ذلك وان تحيل القضية على لجنة التقاعد الاستئنافية التي تؤلف بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون اذا رأت انه يصعب عليها حلها واذا لم تقتنع وزارة المالية او الطالب بقرار لجنة التقاعد البدائية فيجوز للطالب ولوزير المالية او من ينيبه ان يستأنف قرارها الى لجنة التقاعد الاستئنافية ويكون قرارها في جميع الاحوال قطعيا.

الإحالة

المادة 35 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية