الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954
تقدم طلبات رواتب التقاعد او الاكراميات او التعويضات كتابة الى وزارة المالية التي عليها ان تدقق في هذه الطلبات
وتقدم بها تقريرا مرفقا بجميع الوثائق المتعلقة بها الى لجنة التقاعد البدائية التي تؤلف بنظام يصدر بمقتضى هذا القانون
وعلى هذه اللجنة ان تقرر ما اذا كان الطلب مستحقا تقاعدا او اكرامية او تعويضات وان تعين بقرارها مقدار الراتب او
الاكرامية او التعويضات او ترفض ذلك وان تحيل القضية على لجنة التقاعد الاستئنافية التي تؤلف بنظام يصدر بمقتضى هذا
القانون اذا رأت انه يصعب عليها حلها واذا لم تقتنع وزارة المالية او الطالب بقرار لجنة التقاعد البدائية فيجوز للطالب
ولوزير المالية او من ينيبه ان يستأنف قرارها الى لجنة التقاعد الاستئنافية ويكون قرارها في جميع الاحوال قطعيا.