الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954
يلغى قانون تقاعد الجيش العربي الاردني رقم (10) لسنة 1944 باستثناء الجداول الاول والثاني والثالث الملحقة به التي
تعتبر متممة لهذا القانون وتلغى احكام اية قوانين اردنية او فلسطينية تتعارض مع هذا القانون.
نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟
الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954
الإحالة
المادة 37 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)
يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.
للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.