الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954
المادة 10- 1- يحسب راتب تقاعد الضابط الشهري الذي اتم خمساً و عشرين سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد على اساس
واحد من اثنين وسبعين من مجموع الرواتب الاساسية التي تقاضاها خلال الثلاث سنوات الاخيرة من خدمته ويزاد راتب
التقاعد بنسبة واحد من خمسة وعشرين منه عن كل سنة من خدمته التي تزيد على خمس وعشرين سنة وواحد من ثلاثمائة
عن كل شهر اضافي.
ويشترط في ذلك انه اذا تجاوز راتب التقاعد الشهري ستين دينارا فيكون راتب التقاعد ستين دينارا مضافا اليه نصف
زيادة راتب التقاعد المحسوب بشرط ان لا يتجاوز راتب التقاعد في اية حالة سبعين دينارا في الشهر.
2- يحسب راتب تقاعد الفرد الذي اكمل عشرين سنة في الخدمة المقبولة للتقاعد على اساس واحد من ثمانية واربعين
من مجموع الرواتب الاساسية التي تقاضاها خلال الثلاث السنوات الاخيرة من خدمته. يزاد راتب التقاعد بنسبة واحد من عشرين
منه عن كل سنة تزيد على عشرين سنة وواحد من مائتين واربعين منه عن كل شهر اضافي.
3- عند احالة اي ضابط على التقاعد بمقتضى الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون وقبل ان يكون قد اكمل (25) سنة
في الخدمة المقبولة للتقاعد يعطى راتب تقاعد يحسب وفاقا للفقرة (1) من هذه المادة على اساس (25) مع تنزيل واحد
من خمسة وعشرين عن كل سنة نقصت فيها خدمته المقبولة للتقاعد عن (25) سنة وواحد من ثلاثمائة عن كل شهر اضافي.
4- عند احالة اي فرد على التقاعد بمقتضى الفقرة (1) من المادة (8) من هذا القانون وقبل ان يكون قد اكمل (20) سنة في
الخدمة المقبولة للتقاعد يعطى راتب تقاعد يحسب وفاقا للفقرة (2) من هذه المادة على اساس عشرين سنة مع تنزيل واحد
من عشرين عن كل سنة نقصت فيها خدمته المقبولة للتقاعد عن عشرين سنة وواحد من مائتين واربعين عن كل شهر
اضافي.