التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الخدمات والتقاعد والاكراميات

المادة 12من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 239
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954

المادة 12- 1- مع مراعاة احكام المادة (33) من هذا القانون اذا عزل ضابط او الغيت وظيفته وكانت له خدمة خمس عشرة سنة مقبولة للتقاعد يعطى راتب تقاعد بموجب احكام هذا القانون واذا نقصت خدمته عن خمس عشرة سنة يعطى اكرامية تعادل 50% مما اقتطع من رواتبه من العائدات التقاعدية. 2- مع مراعاة احكام المادة (33) من هذا القانون. اذا عزل فرد او الغيت وظيفته وكانت له خدمة عشر سنين مقبولة للتقاعد يعطى راتب تقاعد يحسب وفاقا للفقرة (4) من المادة (10) من هذا القانون واذا نقصت خدمته عن عشر سنين يعطى اكرامية تعادل 50% مما اقتطع من رواتبه من العائدات التقاعدية.

الإحالة

المادة 12 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية