الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954
الفصل الثالث
المرض والعجز
المادة 14- 1- اذا عجز ضابط او فرد اثناء خدمته التابعة للتقاعد عن اداء واجبات وظيفته او واجبات مماثلة لها تناط
به من
قبل الحكومة - بسبب حادث او مرض او علة - وكانت له خدمة عشر سنين او اكثر يعطى راتب تقاعد بمقتضى احكام هذا
القانون.
واذا نقصت خدمته عن عشر سنين يعطى اكرامية تعادل ما اقتطع من رواتبه من العائدات التقاعدية.
2- اذا كان وقوع الحادث او المرض او العلة المذكورة في الفقرة السابقة قد تم اثناء قيام الموظف بوظيفته ودون خطأ منه
وكان ايضا مما يمكن عزوه الى طبيعة وظيفته يعطى هذا الضابط او الفرد راتب التقاعد و الاكرامية المذكورين في الفقرة
السابقة مع راتب تقاعد اضافي بمعدل النسب التالية من راتبه الاخير عندما تكون مقدرته على اعالة نفسه قد:
عطلت تعطيلا خفيفا 60/12
عطلت تعطيلا جزئيا 60/15
عطلت تعطيلا جسيما 60/20
عطلت تعطيلا كليا 6/30
بشرط ان تؤيد درجة العطل بتقرير من اللجنة الطبية العليا وعلى ان رواتب التقاعد الاضافية هذه لا تورث ولا تكون خاضعة
لاحكام الفقرة (2) من المادة (6).