الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954
المادة 2- يكون للعبارات والالفاظ التالية الواردة في هذا القانون المعاني المخصصة لها ادناه ما لم تدل القرينة على
خلاف ذلك:
تعني عبارة (الجيش العربي الاردني )- لغايات هذا القانون- القوات البرية و البحرية و الجوية بما فيها الشرطة و الدرك
و السجون.
وتعني لفظة(ضابط) كل من كان حائزا على هذه الرتبة وتشمل مرشح الضابط والاطباء والصيادلة العسكريين.
وتعني لفظة (فرد) كل من كانت رتبته دون رتبة ضابط.
وتعني لفظة( راتب ) راتب الوظيفة الاساسي الشهري باستثناء رواتب الوكالات والعلاوات من اي نوع كانت.
وتعني عبارة (خدمة مقبولة للتقاعد) الخدمة التي تحسب بمقتضى احكام هذا القانون او اي قانون اخر.
وتعني عبارة (العمر او المدة) العمر او المدة بحسب السنة الشمسية وعندما تعرف السنة ولا يعرف تاريخ الولادة فيعتبر
هذا التاريخ من بداية شهر كانون الثاني.