التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الخامس: · احكام خاصة:

المادة 32من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 239
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954

المادة 32 - يحظر على الضابط او الفرد اثناء مدة خدمته ان يدخل في خدمة دول اجنبية واذا فعل ذلك يحرم من حقوقه التقاعدية عن خدماته السابقة ويحظر على الضابط او الفرد الذي يتقاضى راتب تقاعد ان يدخل في خدمة اية دولة عربية الا بعد الحصول على موافقة مجلس الوزراء واذا فعل ذلك يحرم من راتبه التقاعدي بقرار من مجلس الوزراء.

الإحالة

المادة 32 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية