التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

الفصل الثاني · الخدمات والتقاعد والاكراميات

المادة 8من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1177، ص 239
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1177ص 2393 نيسان 1954

المادة 8- 1- يجوز لمجلس الوزراء بناء على توصية وزير الدفاع ان يحيل على التقاعد اي ضابط اتم خدمة (15) سنة مقبولة للتقاعد واي فرد اتم خدمة (10) سنين مقبولة للتقاعد. 2- كل ضابط بلغت خدمته المقبولة للتقاعد خمسا وعشرين سنة له الحق في ان يطلب احالته على التقاعد. 3- كل فرد بلغت خدمته المقبولة للتقاعد عشرين سنة له الحق في ان يطلب احالته على التقاعد.

الإحالة

المادة 8 من قانون التقاعد العسكري رقم 8 لسنة 1954 (الجريدة الرسمية، العدد 1177، ص 239)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية