التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 2من قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4062، ص 2402
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4062ص 240216 آب 1995

أ- على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لمجلس الوزراء أن يقرر اعتبار أي دولة أو هيئة أو شخص جهة معادية للمملكة يحظر التعامل معها وفق احكام هذا القانون. ب- لمجلس الوزراء أن يحدد بموجب تعليمات يصدرها الامور المحظور التعامل بها مع الجهات المعادية للمملكة والمواد التي يشملها الحظر ، والقيود والشروط المفروضة على ذلك التعامل ، والاستثناءات من الحظر.

الإحالة

المادة 2 من قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4062، ص 2402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية