التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995

ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4062، ص 2402
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4062ص 240216 آب 1995

أ- بالإضافة لما ورد في قانون ايجار وبيع الاموال غير المنقولة من الاجانب رقم 40 لسنة 1953م وقانون تصرف الأشخاص المعنويين في الاموال غير المنقولة رقم 61 لسنة 1953 لا يجوز السماح لاي شخص أجنبي طبيعي أو معنوي لا يحمل جنسية احدى الدول العربية ان يشتري أو يستأجر أو يتملك بشكل مباشر أو غير مباشر أية أموال غير منقولة في المملكة الا بتوفر الشروط التالية:- 1- أن لاتحظر تشريعات أو ممارسات الدولة أو الدول التي يحمل طالب التملك أو الاستئجار جنسيتها تملك الاردنيين أو استئجارهم للأموال غير المنقولة فيها وأن لا تكون هناك عوائق عملية تحول دون تمتع الاردنيين بهذه الحقوق. 2- أن يستثمر العقار بشكل عملي خلال مدة خمس سنوات من تاريخ التملك أو الاستئجار. 3- أن لا يؤدي ذلك التملك أو الاستئجار أو أي نشاط مرتبط بهما الى التأثير على الامن الوطني. 4- أن يحصل على موافقة مجلس الوزراء بتنسيب من وزير المالية - الاراضي. ب- يحظر تملك الاشخاص المعنويين الاجانب الاموال غير المنقولة لغايات الاستثمار الزراعي سواء كانوا مسجلين في المملكة أو غير مسجلين وبغض النظر عن غايات الشخص المعنوي. جـ- اذا فقد الشخص المشار اليه في الفقرة -أ- أي شرط من الشروط الواردة فيها يباع العقار أو تلغى الاجارة وفق التعليمات التي يصدرها مجلس الوزراء لهذه الغاية. د- تنشر التعليمات والقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء بموجب هذه المادة في الجريدة الرسمية.

الإحالة

المادة 6 من قانون المقاطعة الإقتصادية وحظر التعامل مع العدو رقم 11 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4062، ص 2402)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية