التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 18من قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4072، ص 2938
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29381 تشرين الأول 1995

المادة - 18 تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية القيام بما يلي في قطاع الهواء: أ- اصدار مواصفات وممعايير قياسية تحدد بموجبها نسب الملوثات المسموح بها في الهواء. ب- تحديد مواقع المنشآت التي تعتبر مصدراً لتلوث الهواء. ج- إنشاء مراكز وأنظمة لمراقبة نوعية الهواء في المملكة وفحصها. د- مراقبة انبعاث ملوثات الهواء ومصادرها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط انبعاثها. هـ- تنظيم ومراقبة عمليات حرق الوقود لأغراض توليد الطاقة وغيرها من قبل الأفراد أو المؤسسات العامة والخاصة. و- مراقبة آثار عمليات معالجة النفايات بجميع الوسائل أو الطرق المستخدمة لذلك. ز- مراقبة انبعاث الأبخرة العضوية لتتوافق مع المواصفات والمعايير القياسية والنسب المقررة.

الإحالة

المادة 18 من قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4072، ص 2938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية