الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29381 تشرين الأول 1995
المادة 22 - أ- للمدير العام أو من يفوضه خطياً الدخول إلى أي محل صناعي أو تجاري أو حرفي أو أي منشأة أو مؤسسة أخرى
للتأكد من مطابقتها ومطابقة أعمالها للشروط البيئية المقررة على أن يتم تطبيق أحكام هذه الفقرة بالتعاون والتنسيق
المسبقين مع الجهات المسؤولة عن تلك المحلات والمؤسسات.
ب-للمدير العام أو من يفوضه خطيا أن ينذر المنشأة أو المؤسسة أو المحل المخالف ويحدد مدة لإزالة المخالفة ، فإذا
لم تزل يحيل المخالف إلى المحكمة ، على أنه يجوز للمدير العام إغلاق المنشأة أو المؤسسة أو المحل ابتداء إذا كانت
المخالفة جسيمة وذلك إلى حين إزالة المخالفة.
ج- للمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل أو المنشأة أو المؤسسة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له
، وتضمينه مبلغا لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على مائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالتها بعد المدة المحددة
لذلك.
د- يحكم على مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة
دينار في حالة التكرار للمرة الثانية وبالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة التكرار
للمرة الثالثة وما بعدها.