التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 24من قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4072، ص 2938
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29381 تشرين الأول 1995

المادة 24-أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو الحبس لمدة لا تقل عن سنة لا وتزيد على ثلاث سنوات أو بكلتا العقوبتين ربان الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب الذي تم سكب أي مادة ملوثة أو تفريغها أو إلقائها في المياه الإقليمية أو منطقة الشاطىء من باخرته أو سفينته أو ناقلته أو مركبه. ب- بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحكم المسؤول عن ارتكاب المخالفة المنصوص عليها بإزالة أسبابها خلال المدة التي تحددها المحكمة وفي حالة تخلفه عن ذلك تتولى المؤسسة إزالتها على نفقته مضافا اليها (25%) منها نفقات إدارية وإبقاء الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب بكامل محتويات كل منها تحت الحجز إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة عليها.

الإحالة

المادة 24 من قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4072، ص 2938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية