الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29381 تشرين الأول 1995
المادة 24-أ- يعاقب بغرامة لا تقل عن عشرة آلاف دينار أو الحبس لمدة لا تقل عن سنة لا وتزيد على ثلاث سنوات أو بكلتا
العقوبتين ربان الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب الذي تم سكب أي مادة ملوثة أو تفريغها أو إلقائها في المياه
الإقليمية أو منطقة الشاطىء من باخرته أو سفينته أو ناقلته أو مركبه.
ب- بالإضافة إلى ما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يحكم المسؤول عن ارتكاب المخالفة المنصوص عليها بإزالة أسبابها
خلال المدة التي تحددها المحكمة وفي حالة تخلفه عن ذلك تتولى المؤسسة إزالتها على نفقته مضافا اليها (25%) منها نفقات
إدارية وإبقاء الباخرة أو السفينة أو الناقلة أو المركب بكامل محتويات كل منها تحت الحجز إلى أن يتم دفع المبالغ المترتبة
عليها.