التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 26من قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4072، ص 2938
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29381 تشرين الأول 1995

المادة 26-أ- لا يجوز طرح أي مواد ضارة بصحة البيئة أو تصريفها أو تجميعها سواء كانت صلبه أو سائلة أو غازية أو مشعة أو حرارية في مصادر المياه أو تخزين أي مواد منها على مقربة من مصادر المياه وضمن المسافة التي يحددها الوزير بناء على تنسيب المدير العام من تلك المصادر. ب- يستثنى من أحكام الفقرة( أ ) من هذه المادة المواد التالية وذلك وفقا لما تحدده التعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب المدير العام. 1- المواد التي تستعمل لمعالجة مواد أخرى لجعلها مطابقة للمواصفات والمقاييس والمعايير. 2-المواد الستعملة في مكافحة الآفات بما في ذلك الأعشاب والحشرات والقوارض ضمن المواصفات المعتمدة. 3- المواد المستعملة لأغراض التجارب والبحوث العلمية بعد معالجتها حسب المواصفات المعتمدة. ج- كل من قام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها والمبينة في الفقرة( أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بكلتا العقوبتين ويحكم بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تححددها المحكمة وفي حالة تخلفه عن ذلك تتولى المؤسسة إزالتها على نفقته مضافا إليها( 25%) منها نفقات إدارية ويغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على مئتي دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالة المخالفة بعد المدة التي حددت له لإزالتها.

الإحالة

المادة 26 من قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4072، ص 2938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية