الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29381 تشرين الأول 1995
المادة 26-أ- لا يجوز طرح أي مواد ضارة بصحة البيئة أو تصريفها أو تجميعها سواء كانت صلبه أو سائلة أو غازية أو مشعة
أو حرارية في مصادر المياه أو تخزين أي مواد منها على مقربة من مصادر المياه وضمن المسافة التي يحددها الوزير بناء
على تنسيب المدير العام من تلك المصادر.
ب- يستثنى من أحكام الفقرة( أ ) من هذه المادة المواد التالية وذلك وفقا لما تحدده التعليمات التي يصدرها الوزير بناء
على تنسيب المدير العام.
1- المواد التي تستعمل لمعالجة مواد أخرى لجعلها مطابقة للمواصفات والمقاييس والمعايير.
2-المواد الستعملة في مكافحة الآفات بما في ذلك الأعشاب والحشرات والقوارض ضمن المواصفات المعتمدة.
3- المواد المستعملة لأغراض التجارب والبحوث العلمية بعد معالجتها حسب المواصفات المعتمدة.
ج- كل من قام بأي عمل من الأعمال المنصوص عليها والمبينة في الفقرة( أ) من هذه المادة يعاقب بغرامة لا تقل عن ألفي
دينار ولا تزيد على عشرة آلاف دينار أو الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين أو بكلتا العقوبتين ويحكم
بإزالة أسباب المخالفة خلال المدة التي تححددها المحكمة وفي حالة تخلفه عن ذلك تتولى المؤسسة إزالتها على نفقته مضافا
إليها( 25%) منها نفقات إدارية ويغرم بمبلغ لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على مئتي دينار عن كل يوم يتخلف فيه
عن إزالة المخالفة بعد المدة التي حددت له لإزالتها.