التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 28من قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4072، ص 2938
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29381 تشرين الأول 1995

المادة 28-أ- على أصحاب المصانع والمركبات التي تنبعث منها ملوثات البيئة تركيب أجهزة عليها لمنع أو تقليل انتشار تلك الملوثات منها والتحكم في الجزئيات الصلبة قبل انبعاثها من المصنع أو المركبة في الجو إلى الحد المسموح به بموجب التعليمات التي يصدرها المجلس لهذه الغاية. ب- كل من ارتكب من أصحاب المصانع أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة ولم يقم بإزالتها خلال المدة التي حددها له المدير العام أو من يفوضه بذلك فللمدير العام أن يحيل المخالفة إلى المحكمة التي لها إصدار القرار بإغلاق المصنع والحكم عليه بغرامة لا تقل عن مائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينارً أو بالحبس لمدة لا تقل عن سبعة أيام ولا تزيد على ثلاثين يوماً أو بكلتا العقوبتين ، وإلزامه بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له وتضمينه مبلغاً لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على مائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالة المخالفة بعد المدة المحددة لإزالتها. ج- كل من ارتكب من أصحاب المركبات أو سائقيها أي مخالفة من المخالفات المنصوص عليها في الفقرة( أ ) من هذه المادة ولم يقم بإزالتها خلال المدة التي يحددها له المدير العام أو من يفوضه بذلك فلأي منهما أن يأمر بحجز المركبة بالإضافة إلى العقوبات المنصوص عليها في قانون السير. د- يحكم على مرتكبي المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بمثلي الحد الأعلى لعقوبة الغرامة أو لعقوبة الحبس المنصوص عليها في الفقرة( ب ) من هذه المادة حسب تقدير المحكمة لأي من العقوبتين وذلك في حالة تكرار المخالفة للمرة الثانية وبثلاثة أمثال الحد الأعلى لعقوبة الحبس في حالة التكرار للمرة الثالثة وما بعدها.

الإحالة

المادة 28 من قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4072، ص 2938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية