الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29381 تشرين الأول 1995
المادة 6- يتألف المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من:
أ- المدير العام ( نائبا للرئيس ).
ب- وكيل أمانة عمان الكبرى.
ج- أمين عام سلطة إقليم العقبة.
د- مدير الدفاع المدني العام.
هـ- أمين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة.
و- أمين عام وزارة الصحة.
ز- أمين عام وزارة الزراعة.
ح- أمين عام وزارة المياه والري.
ط- أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية.
ي- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة
ك- أمين عام وزارة التخطيط.
ل- أمين عام وزارة الداخلية.
م- أمين عام و زارة التربية والتعليم.
ن- أمين عام وزارة العمل.
س- مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري.
ع- رئيس جمعية البيئة الأردنية.
ف- رئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة.
ص- رئيس الجمعية العلمية الملكية.
ق- رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية.
ر- ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلتين للتجديد.