التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 8من قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4072، ص 2938
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29381 تشرين الأول 1995

المادة 8- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية: أ_ إقرار السياسة العامة لحماية البيئة والاستراتيجية الوطنية لها والخطط والبرامج الخاصة بها. ب- إقرارا المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة. ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه إلى مجلس الوزراء. د- إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة والتقرير السنوي. هـ-إقتراح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة. و- إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه. ز- الموافقة على خطط الطوارىء لمواجهة الكوارث البيئية. ح- إصدار التعليمات بتحديد الأجور التي تستوفيها المؤسسة لقاءالخدمات التي تقدمها والتي تتعلق بالبيئة. ط- النظر في الأمور التي يعرضها الوزير أو المدير العام على المجلس من المسائل المتعلقة بالبيئة.

الإحالة

المادة 8 من قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4072، ص 2938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية