الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29381 تشرين الأول 1995
المادة - 18 تتولى المؤسسة بالتنسيق مع الجهات المعنية القيام بما يلي في قطاع الهواء:
أ- اصدار مواصفات وممعايير قياسية تحدد بموجبها نسب الملوثات المسموح بها في الهواء.
ب- تحديد مواقع المنشآت التي تعتبر مصدراً لتلوث الهواء.
ج- إنشاء مراكز وأنظمة لمراقبة نوعية الهواء في المملكة وفحصها.
د- مراقبة انبعاث ملوثات الهواء ومصادرها واتخاذ الإجراءات الكفيلة بضبط انبعاثها.
هـ- تنظيم ومراقبة عمليات حرق الوقود لأغراض توليد الطاقة وغيرها من قبل الأفراد أو المؤسسات العامة والخاصة.
و- مراقبة آثار عمليات معالجة النفايات بجميع الوسائل أو الطرق المستخدمة لذلك.
ز- مراقبة انبعاث الأبخرة العضوية لتتوافق مع المواصفات والمعايير القياسية والنسب المقررة.