التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 22من قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4072، ص 2938
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29381 تشرين الأول 1995

المادة 22 - أ- للمدير العام أو من يفوضه خطياً الدخول إلى أي محل صناعي أو تجاري أو حرفي أو أي منشأة أو مؤسسة أخرى للتأكد من مطابقتها ومطابقة أعمالها للشروط البيئية المقررة على أن يتم تطبيق أحكام هذه الفقرة بالتعاون والتنسيق المسبقين مع الجهات المسؤولة عن تلك المحلات والمؤسسات. ب-للمدير العام أو من يفوضه خطيا أن ينذر المنشأة أو المؤسسة أو المحل المخالف ويحدد مدة لإزالة المخالفة ، فإذا لم تزل يحيل المخالف إلى المحكمة ، على أنه يجوز للمدير العام إغلاق المنشأة أو المؤسسة أو المحل ابتداء إذا كانت المخالفة جسيمة وذلك إلى حين إزالة المخالفة. ج- للمحكمة أن تأمر بإغلاق المحل أو المنشأة أو المؤسسة وإلزام المخالف بإزالة المخالفة خلال المدة التي تحددها له ، وتضمينه مبلغا لا يقل عن خمسين ديناراً ولا يزيد على مائة دينار عن كل يوم يتخلف فيه عن إزالتها بعد المدة المحددة لذلك. د- يحكم على مرتكب أي من المخالفات المنصوص عليها في هذه المادة بغرامة لا تقل عن ثلاثمائة دينار ولا تزيد على خمسمائة دينار في حالة التكرار للمرة الثانية وبالحبس لمدة لا تقل عن ثلاثين يوماً ولا تزيد على ثلاثة أشهر في حالة التكرار للمرة الثالثة وما بعدها.

الإحالة

المادة 22 من قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4072، ص 2938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية