التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 6من قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 4072، ص 2938
تاريخ الاطلاع
20 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29381 تشرين الأول 1995

المادة 6- يتألف المجلس برئاسة الوزير وعضوية كل من: أ- المدير العام ( نائبا للرئيس ). ب- وكيل أمانة عمان الكبرى. ج- أمين عام سلطة إقليم العقبة. د- مدير الدفاع المدني العام. هـ- أمين عام وزارة الشؤون البلدية والقروية والبيئة. و- أمين عام وزارة الصحة. ز- أمين عام وزارة الزراعة. ح- أمين عام وزارة المياه والري. ط- أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية. ي- أمين عام وزارة الصناعة والتجارة ك- أمين عام وزارة التخطيط. ل- أمين عام وزارة الداخلية. م- أمين عام و زارة التربية والتعليم. ن- أمين عام وزارة العمل. س- مدير عام المؤسسة العامة للإسكان والتطوير الحضري. ع- رئيس جمعية البيئة الأردنية. ف- رئيس الجمعية الملكية لحماية الطبيعة. ص- رئيس الجمعية العلمية الملكية. ق- رئيس الجمعية الأردنية لمكافحة التصحر وتنمية البادية. ر- ثلاثة أشخاص من ذوي الخبرة والإختصاص يختارهم الوزير لمدة سنتين قابلتين للتجديد.

الإحالة

المادة 6 من قانون حماية البيئة رقم 12 لسنة 1995 (الجريدة الرسمية، العدد 4072، ص 2938)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية