الجريدة الرسميةالعدد 4072ص 29381 تشرين الأول 1995
المادة 8- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:
أ_ إقرار السياسة العامة لحماية البيئة والاستراتيجية الوطنية لها والخطط والبرامج الخاصة بها.
ب- إقرارا المواصفات والمعايير القياسية لعناصر البيئة.
ج- إقرار مشروع الموازنة السنوية للمؤسسة ورفعه إلى مجلس الوزراء.
د- إقرار الحسابات الختامية للمؤسسة والتقرير السنوي.
هـ-إقتراح مشاريع القوانين والأنظمة المتعلقة بالبيئة.
و- إصدار التعليمات والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون والأنظمة الصادرة بموجبه.
ز- الموافقة على خطط الطوارىء لمواجهة الكوارث البيئية.
ح- إصدار التعليمات بتحديد الأجور التي تستوفيها المؤسسة لقاءالخدمات التي تقدمها والتي تتعلق بالبيئة.
ط- النظر في الأمور التي يعرضها الوزير أو المدير العام على المجلس من المسائل المتعلقة بالبيئة.