التشريعات الأردنية اطلب الوصول

نصوص التشريعات الأردنية كما نُشرت، مع صلاتها ومبادئها القضائية، ومساعد ذكي يجيبك منها. كيف يعمل؟

المادة 7من قانون الاحزاب السياسية رقم 15 لسنة 1955

غير ساري
الجريدة الرسمية
العدد 1223، ص 278
تاريخ الاطلاع
21 تشرين الأول 2026

الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2783 نيسان 1955

يجب ان يكون لكل حزب سياسي نظام اْساسي يتضمن البيانات التالية: 1- اْسم الحزب ومركز اْعماله الرئيسي وفروعه. 2- اْسماء الاعضاء المؤسسين فيه على ان لا يقل عددهم عن عشرة اْشخاص. واْلا يقل عمر الواحد منهم عن اْحدى وعشرين سنة، وان لا يكون محكوماً بجناية او جنحة اخلاقية 3-الاغراض التي اْنشىْ الحزب من اْجلها. 4- شروط الالتحاق بالحزب وقيمة اشتراكات الاعضاء فيه وكيفية اسقاط عضويتهم. 5- طريقة اختيار الهيئة التنفيذية التي تتولى ادارة اْعمال الحزب والاشراف على شؤونه وبيان اختصاصاتها. 6- ميعاد انعقاد الجمعية العمومية للحزب. 7- موارد الحزب المالية. 8- كيفية حل الحزب. 9- كيفية التصرف باْموال الحزب عند حله.

الإحالة

المادة 7 من قانون الاحزاب السياسية رقم 15 لسنة 1955 (الجريدة الرسمية، العدد 1223، ص 278)

المصدر الرسمي ↗

اسأل مساعدك عن هذه المادة.

يجيبك من نصها ومن المبادئ القضائية المنشورة تحتها، ويعيد إليك الإحالة ورابط المصدر.

اطلب الوصول

صِل مساعدك بالتشريع الأردني.

للمحامين والمستشارين القانونيين. نراجع كل طلب بأنفسنا.

اطلب الوصول

اكتب رقمك دون رمز الدولة.

نراجع طلبك ثم نرسل إليك الدعوة على بريدك. لا نرسل إليك إلا ما يخص حسابك. الخصوصية