الجريدة الرسميةالعدد 1223ص 2783 نيسان 1955
على الهيئة التنفيذية للحزب في المركز الرئيسي ان:-
1- تحتفظ بسجل خاص تدون فيه المعلومات التالية:-
أ- نظام الحزب الاساسي واسماء المؤسسين واعضاء الهيئة التنفيذية
ب- اسماء اعضاء الحزب.
ج- سجل مقررات الهيئة التنفيذية
د- سجل واردات الحزب ومصروفاته بوجه التفصيل مصدقَاً عليها من فاحص حسابات قانوني.
2- يحق للوزير او من ينيبه عنه لهذا الغرض ان يطلع في جميع الاوقات على هذا السجل.
3- يحب ان تبلغ الهيئة التنفيذية الوزير خطياً بواسطة المتصرف باْي تبديل او تعديل يطراْ على مركز الحزب او فروعة
او نظامه الاْساسي او اعضاء هيئتة التنفيذية في غضون خمسة عشر يوماً من تاريخ وقوع هذا التبديل او التعديل.